مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 445

وكذا تكره معاملة المحارف ، وهو المحروم الممنوع ، وهو خلاف المبارك.

وخصوص الاستقراض ، بل مطلق طلب الحاجة ممّن لم يكن فكان ، أي من أصاب ماله حديثا.

ومشاركة الذمّي ، وإيضاعه ، وإيداعه.

والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها ، كما في المرسل (1).

ومنها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح‌ ، ففي رواية جابر : « يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم » قلت : وكيف يشكون ربّهم؟ قال : « يقول الرجل : والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا أشرب إلاّ من رأس مالي ، ويحك هل أصل مالك وذروته إلاّ من ربّك؟! » (2).

ومنها : التعرّض للكيل والوزن إذا لم يحسنه‌ ، للمرسل : قلت : رجل من نيّته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن الكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله؟ » قلت ، يقولون : لا يوفي ، قال : « هذا لا ينبغي أن يكيل » (3).

وفي الروضة : قيل : يحرم ، للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة (4). انتهى.

__________________

(1) الفقيه 3 : 100 391 ، أمالي الطوسي : 456 ، الوسائل 17 : 417 أبواب آداب التجارة ب 24 ح 1 و 7.

(2) الكافي 5 : 312 37 ، التهذيب 7 : 226 990 ، الوسائل 17 : 462 أبواب آداب التجارة ب 53 ح 1.

(3) الكافي 5 : 159 4 ، الفقيه 3 : 123 533 ، التهذيب 7 : 12 47 ، الوسائل 17 : 394 أبواب آداب التجارة ب 8 ح 1.

(4) الروضة 3 : 294.

الصفحة 21 من 445