الحادية والعشرون : صحيحة ابن سنان : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا ، قال : فسكت هنيئة فقال : « إنّ قائمنا 7 لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها » (1).
الثانية والعشرون : موثّقة زرارة : « لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا عمّروها وأحيوها ، فهي لهم » (2).
الثالثة والعشرون : حسنة زرارة : « من أحيا مواتا فهو له » (3).
الرابعة والعشرون : حسنة الفضلاء ، وهي مثل سابقتها (4).
الخامسة والعشرون : رواية السكوني ومرسلة الفقيه : « من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله عزّ وجلّ ورسوله 6 » (5). وبمضمونهما أخبار كثيرة أخرى (6).
السادسة والعشرون : رواية أبي بصير : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله 6 فإنّ لنا خمسه » (7).
السابعة والعشرون : صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال :
__________________
(1) التهذيب 7 : 149 660 ، الوسائل 15 : 159 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 3.
(2) الكافي 5 : 282 2 ، الوسائل 17 : 368 أبواب عقد البيع ب 21 ح 2.
(3) الكافي 5 : 279 3 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 6.
(4) الكافي 5 : 279 4 ، التهذيب 7 : 152 673 ، الاستبصار 3 : 108 382 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5.
(5) الكافي 5 : 280 6 ، الفقيه 3 : 151 665 ، التهذيب 7 : 151 670 ، الاستبصار 3 : 107 379 ، المقنع : 132 ، الوسائل 25 : 413 أبواب إحياء الموات ب 2 ح 1.
(6) الوسائل 25 : 411 أبواب إحياء الموات ب 1.
(7) المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 أبواب الأنفال ب 3 ح 10.




