عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ » (1).
السادسة عشرة : موثّقة سماعة : عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (2).
السابعة عشرة : مرسلة أحمد : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي يقاتل عليه » الحديث (3).
الثامنة عشرة : مرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس » (4).
التاسعة عشرة : رواية الهاشمي : عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج ، فبنى فيها أو لم يبن ، غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » (5).
العشرون : صحيحة زرارة : « رفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين 7 : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم » (6).
__________________
(1) الكافي 5 : 43 1 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 3.
(2) الكافي 1 : 545 11 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.
(3) التهذيب 4 : 126 364 ، الوسائل 9 : 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11.
(4) التهذيب 4 : 135 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.
(5) التهذيب 7 : 149 663 ، الوسائل 17 : 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 10.
(6) التهذيب 4 : 147 411 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 6.




