العاشرة : رواية يونس أو المعلّى : ما لكم في هذه الأرض؟ فتبسّم إلى أن قال : « فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا » (1).
الحادية عشرة : رواية ابن المغيرة ، وفيها : « وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (2).
الثانية عشرة : رواية البرقي : « الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك » (3).
الثالثة عشرة : رواية أبي حمزة : « إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء » إلى أن قال : « وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا » (4).
الرابعة عشرة : مرسلة حمّاد : « يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله ويقسّم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه » إلى أن قال : « وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر » الحديث (5).
الخامسة عشرة : حسنة معاوية بن وهب : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّمون؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام
__________________
(1) الكافي 1 : 409 5 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 17.
(2) التهذيب 4 : 143 399 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 9.
(3) الفقيه 2 : 24 90 ، التهذيب 4 : 138 388 ، الاستبصار 2 : 59 193 ، علل الشرائع : 377 3 ، الوسائل 9 : 456 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 7.
(4) الكافي 8 : 285 431 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 19.
(5) الكافي 1 : 539 4 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 ، بتفاوت.




