مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 445

بقي من العشر فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّار الأرض وأكرتها ، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عزّ شأنه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » إلى أن قال : « والأنفال إلى الوالي ، وكلّ أرض فتحت أيّام النبيّ 6 إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا بدعوة النبيّ 6 من أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله 6 في الأولين والآخرين ذمّة واحدة » الحديث (1).

الثامنة : صحيحة محمّد : عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله 6 ، فقال : « إنّ أمير المؤمنين 7 قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين » (2).

التاسعة : صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : « وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، كلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم » (3).

__________________

(1) الكافي 1 : 539 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، أورد شطرا منه في الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 وشطرا في ج 9 : 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3 ، وفي الجميع بتفاوت.

(2) الفقيه 2 : 29 104 ، التهذيب 4 : 118 340 ، الوسائل 15 : 153 أبواب جهاد العدو ب 69 ح 2.

(3) الكافي 1 : 408 3 ، الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ب 4 ح 12 ، بتفاوت. والطسق : الوظيفة من خراج الأرض الصحاح 4 : 1517 ، مجمع البحرين 5 : 206.

الصفحة 204 من 445