مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 445

الرابعة : رواية أبي بردة : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال « من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثمَّ قال : « لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه » (1).

الخامسة : رواية صفوان والبزنطي : قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج إلى أن قال : « وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله 6 بخيبر ، قبّل سوادها وبياضها » يعني : أرضها ونخلها ، إلى أن قال : « إنّ أهل مكّة دخلها رسول الله 6 عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء » (2).

السادسة : صحيحة البزنطي ، وفيها : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله 6 بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها » الحديث (3).

السابعة : مرسلة حمّاد الطويلة ، وفيها : « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ النصف والثلث والثلاثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم ، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح » إلى أن قال : « ويؤخذ بعد ما‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 146 406 ، الاستبصار 3 : 109 387 ، الوسائل 15 : 155 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 1.

(2) الكافي 3 : 512 2 ، التهذيب 4 : 118 341 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1.

(3) التهذيب 4 : 119 342 ، الوسائل 15 : 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

الصفحة 203 من 445