مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 445

أبوه وأبوكم حيّ ، فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج » (1).

ونحوه المروي في المجالس بزيادة : « أبغض أهل الأسواق أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها » (2).

ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره ، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم.

ومنها : معاملة السفلة‌ ، وهم الذين لا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة ، أو من يضرب بالطنبور ، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.

وفي الفقيه نسب التفاسير الثلاثة إلى الأخبار (3) ، ولكن في رواية السيّاري (4) ما يدلّ على اختصاصه بالأخير.

وفي كلام جماعة : الأدنين (5) ، بدل السفلة ، وفسّر مع ما مرّ بالذين يحاسبون على الشي‌ء الدون.

وذوي العاهات ، أي النقص في أبدانهم ، والآفة فيها من البرص ، والجذام ، والعمى ، والعرج ، ونحوها.

والأكراد ، وهم معروفون.

كلّ ذلك للأخبار (6) ، إلاّ أنّ المنهيّ عنه في الأخير المخالطة دون المعاملة.

__________________

(1) الفقيه 3 : 124 539 ، الوسائل 17 : 468 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 1 ، وفيه بتفاوت. والقفيز : مكيال يتواضع الناس عليه ، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك مجمع البحرين 4 : 31.

(2) أمالي الطوسي : 144 ، الوسائل 17 : 469 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 2.

(3) الفقيه 3 : 100 ذيل الحديث 392.

(4) مستطرفات السرائر : 49 10 ، المستدرك 13 : 269 أبواب آداب التجارة ب 19 ح 2.

(5) منهم المحقق في الشرائع 2 : 20 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 293.

(6) الوسائل 17 : 415 و 416 و 417 أبواب آداب التجارة ب 22 و 23 و 24.

الصفحة 20 من 445