بالشراء أو غيره ، فيجب الحكم به ، ولكن نقتصر على موضع الإجماع ، وهو السلطان المخالف ، كما صرّح به الشهيد الثاني ، وأمّا الشيعة فلا ، والتعدّي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلّة ، مردود عند الشيعة ، ويقتصر في الأخذ بدون الشراء على من يستحقّه.
وأمّا الثالث ، فالحقّ عدم البراءة مع التمكّن من عدم الدفع ، للأصل ، وصحيحة الشحّام : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أيجزئ عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم » أو قال : « ظلموكم أموالكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » (1).
وأمّا صحيحة سليمان : « إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه السلطان ، فرقّ لهم وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم » (2).
وصحيحة يعقوب بن شعيب : عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته؟ قال : « نعم ، إن شاء » (3).
وصحيحة الحلبي : عن صدقة المال يأخذها السلطان ، فقال : « لا آمرك أن تعيد » (4).
__________________
(1) التهذيب 4 : 40 101 ، الاستبصار 2 : 27 78 ، الوسائل 9 : 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 6.
(2) الكافي 3 : 543 1 ، التهذيب 4 : 39 98 ، الاستبصار 2 : 27 75 ، الوسائل 9 : 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 4 ، بتفاوت.
(3) الكافي 3 : 543 2 ، الفقيه 2 : 15 41 ، الوسائل 9 : 251 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 40 100 ، الاستبصار 2 : 27 77 ، الوسائل 9 : 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 5.




