مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 445

أبي عمير (1) ، ومرسلة المقنع (2) ، ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع المرويّة في كتب الرجال (3).

نعم ، يمكن ان يستدلّ على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمّد بن عليّ بن عيسى المتقدّمة (4) : فكتبت إليه أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‌ء به أتقرّب به إليهم ، فأجاب : « من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما ، بل أجرا وثوابا ».

والمروي في قرب الإسناد عن عليّ بن يقطين : أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى 7 : إنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان وكان وزيرا لهارون فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه ، فرجع الجواب : « لا آذن لك بالخروج من عملهم » (5).

ولكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح ، لا إذا علم ترتّبه عليها وإن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها ، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا ، لصيرورة الجائر بالقصد راجحا.

دليل الموجب : أنّ مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز مع التمكّن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختصاص المنع بما عدا ذلك ، فيبقى وجوب مقدّمة الواجب خاليا عن المعارض ، فيكون واجبا.

__________________

(1) الكافي 5 : 107 9 ، الوسائل 17 : 188 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 4.

(2) المقنع : 122 ، الوسائل 17 : 193 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 5.

(3) رجال النجاشي : 331.

(4) في ص : 193.

(5) قرب الاسناد : 305 1198 ، الوسائل 17 : 198 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 16.

الصفحة 189 من 445