مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 445

لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا ، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة ، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر كما مرّ.

هذا ، مع أنّه لو سلّم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق ، فيمكن أن يكون مطلقا ، أي ولو مع الأجرة.

المسألة الرابعة : يحرم أخذ الأجر على كلّ فعل محرّم ، لمثل ما مرّ في الواجب ، فإنّه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها ، بل تحريمها نهي عن نقلها.

المسألة الخامسة : لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم ، فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه.

وإن أطلق ، فظاهر الكليني أنّ له أن يأخذ منه (1) ، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والإرشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقّق الأردبيلي وأحد قولي الحلّي (2) وجمع آخر (3) ، بل في الدروس عليه الشهرة (4).

ومنع منه في موضع آخر من المبسوط ، وهو القول الآخر للحلّي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقّق الثاني (5) ، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي ;.

__________________

(1) الكافي 3 : 555.

(2) المفيد في المقنعة : 361 نقل رواية ، النهاية : 366 ، المبسوط 1 : 247 ، القاضي في المهذب 1 : 171 ، الشرائع 2 : 12 ، المنتهى 2 : 1021 ، المختلف : 187 ، التحرير 1 : 162 ، الكفاية : 88 ، مجمع الفائدة 8 : 116 ، الحلي في السرائر 2 : 223.

(3) كصاحبي الحدائق 18 : 237 والرياض 1 : 509.

(4) نسبه في الدروس 3 : 171 إلى الأكثر ، وفي الحدائق 18 : 237 : إنّه المشهور.

(5) المبسوط 2 : 403 ، الحلّي في السرائر : 1 463 ، النافع : 118 ، المختلف : 343 ، التذكرة 1 : 583 ، القواعد 1 : 122 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 43.

الصفحة 180 من 445