مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 445

والبدعة والتشريع إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا ، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا ، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته (1) بالعمومات ، وتقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل ، أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.

وثانيهما : الصلاة بالناس جماعة ، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا ، وفاقا لجماعة (2) ، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه ، لصحيحة محمّد المتقدّمة (3).

ويجوز للإمام الارتزاق ممّا ذكر ، لما ذكر.

الثاني : اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن ، فمختار المفيد والمختلف (4) وجماعة (5) : الجواز مع الكراهة مطلقا.

والحلّي والقاضي والشيخ في النهاية خصّوا الكراهة بصورة الشرط (6).

والحلبي اختار التحريم مطلقا (7).

والشيخ في أحد أقواله مع الشرط (8).

والحقّ هو : الأول ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية الفضل بن أبي قرّة : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنّما‌

__________________

(1) في « ق » زيادة : في الجملة.

(2) منهم المفيد في المقنعة : 588 ، الطوسي في النهاية : 365 ، الحلي في السرائر 2 : 217 ، صاحب الرياض 1 : 506.

(3) في ص : 183.

(4) المفيد في المقنعة : 588 ، المختلف : 342.

(5) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2 : 16 ، صاحب الرياض 1 : 507.

(6) الحلي في السرائر 2 : 223 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 341 ، النهاية : 367.

(7) الكافي في الفقه : 283.

(8) الاستبصار 3 : 65.

الصفحة 178 من 445