مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 445

أولى ، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق ، مع أنّ اللازم من الثاني كراهة الارتزاق ، ولا قائل به ، فيلزم ارتكاب مجازين.

ويمكن أن يقال : إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين ، لإمكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء ، سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة ، مع أنّ الإجماع على [ عدم ] (1) كراهة الارتزاق ممنوع ، كيف؟! وهو مذهب الحلّي والشيخ في النهاية (2).

وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي (3) ، فيجوز مع الكراهة.

وللشرائع والمختلف (4) ، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقا كالثاني ، أو بشرط الحاجة وإلاّ فكالأول كالأول.

كلّ ذلك لوجوه ضعيفة.

المسألة الثانية : المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات (5) ، للأصل ، وانتفاء المانع.

ونقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز في مستحبّات تجهيز الميّت ، محتجّا بإطلاق النهي (6). ولم نقف عليه.

وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيّا توقيفيّا ، لما مرّ من منافاة الإجارة للرجحان والقربة ، وبالجواز إذا كان توصّليّا وكان له نفع للمستأجر ، للأصل (7).

__________________

(1) أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) الحلي في السرائر 2 : 217 ، النهاية : 367.

(3) المفيد في المقنعة : 588 ، النهاية : 367 ، القاضي في المهذب 1 : 346.

(4) الشرائع 4 : 69 ، المختلف : 342.

(5) كما في الرياض 1 : 505.

(6) حكاه في الإيضاح 1 : 408 عن القاضي ابن البراج.

(7) انظر مفتاح الكرامة 4 : 94.

الصفحة 174 من 445