المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كلّ منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر.
نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.
وفي المحاسن : « ربح المؤمن على المؤمن ربا » (1).
وفي عقاب الأعمال : « ربح المؤمن ربا » (2).
وإنّما حملوها على الكراهة قيل (3) : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري بعد قوله : إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام هو من الربا : فقال : « هل رأيت أحدا اشترى غنيّا أو فقيرا إلاّ من ضرورة؟! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، واربح ولا ترب » (4) ورواية ميسر (5) المتقدّمة ، ولسائر عمومات المرابحة (6).
ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.
ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
__________________
(1) المحاسن : 101 73 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 3.
(2) عقاب الأعمال : 239 1 ، الوسائل 17 : 398 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 5.
(3) انظر الرياض 1 : 520.
(4) الفقيه 3 : 176 793 ، التهذيب 7 : 18 78 ، الاستبصار 3 : 72 238 ، الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 1.
(5) الكافي 5 : 153 19 ، التهذيب 7 : 7 24 ، الاستبصار 3 : 70 234 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.
(6) الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40.




