المقصد الرابع
في بعض ما يتعلّق بهذا المقام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه (1) ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه (2).
وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها (3).
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني (4).
__________________
(1) كما في الرياض 1 : 505.
(2) مجمع الفائدة 8 : 89.
(3) إيضاح الفوائد 2 : 264.
(4) انظر الرياض 1 : 505.




