مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 445

اخرى ، وحمل على الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ، وإلاّ فلا وجه للحمل ، وثبوت الإجماع مشكل ، فالتعميم أظهر.

وتجويز وضع القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله 6 مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل أعمّ ، فيجب التخصيص ، سيّما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.

وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟

فيه تأمّل ، وعدم اللحوق أظهر.

ومنها : تزيين الرجل بالذهب والحرير إلاّ ما استثني ، وبالسوار والخلخال والثياب المختصّة بالنسوة في العادة وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان إجماعا ، نصّا وفتوى في الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي ، بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضا ، للنصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر :

ففي الخبر المرويّ عن الخلاف والعلل : « لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » (1).

وفي آخره : « أخرجوهم من بيوتكم ، فإنّهم أقذر شي‌ء » (2) وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيّد بأنّه من لباس الشهرة المنهيّ عنها في المستفيضة.

__________________

(1) العلل : 602 63 ، الوسائل 17 : 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 2 وج 20 : 337 أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 9.

(2) العلل : 602 64 ، الوسائل 17 : 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3 وج 20 : 338 أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 10.

الصفحة 165 من 445