مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 445

مع كونه مستورا.

وقد يكون بتغييره عمّا هو في الواقع إلى الأدنى لمصلحة نفسه ، كبلّ اليابس لزيادة الوزن.

وقد يكون بالتباس السلعة بأن يزعم الردي‌ء الجيّد ، كأن يبيع لبن البقر مكان لبن المعز.

ثمَّ على جميع التقادير : إمّا يكون النقص خفيّا حال المعاملة عرفا ، أو غير خفيّ ، بل يكون ممّا يعرف غالبا.

وعلى الأول : إمّا يكون ممّا يظهر النقص حال المعاملة بالفحص ، ويكون خفاؤه لتقصير المشتري ، أو لا يظهر بالفحص.

وعلى الثاني : إمّا يعلم تفطّن المشتري به ، أو عدم تفطّنه ، أو لا يعلم.

وعلى التقادير : إمّا يبيعه على ما هو المتعارف في الخالي عن النقص من السعر ، أو على ما يتعارف مع النقص.

وعلى التقادير : إمّا يكون حصول النقص بفعل البائع بقصد الغشّ ، أو لا.

وعلى التقادير : إمّا يظهر من البائع عدم النقص قولا أو فعلا ، أو يظهر النقص ، أو لا يظهر شي‌ء منهما.

فإن أظهر عدم النقص ارتكب المحرّم مطلقا ، لكونه كذبا مطلقا ، وغشّا أيضا في صور عدم تفطّن المشتري.

وإن أظهر النقص لم يرتكب محرّما أصلا ، بالإجماع والمستفيضة.

وإن لم يظهر شيئا منهما فلا حرام مع تفطّن المشتري ، بل مع عدم‌

الصفحة 162 من 445