الكافي والتهذيب : « البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحل » (1).
ومرسلة عبيس : « إيّاك والغشّ » (2).
ومرسلة الفقيه : « ليس منّا من غشّ مسلما » (3).
واخرى : « من غشّ المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة » (4).
وثالثة : « قال رسول الله 6 لزينب العطّارة : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي » (5).
وفي عقاب الأعمال : « من غشّ مسلما في بيع أو شراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة » (6) إلى غير ذلك.
ثمَّ الغشّ خلاف النصح والخلوص ، أو إظهار خلاف ما أضمر ، وحصوله في المعاملات إنّما يكون إذا كان في المبيع نقص ورداءة ، وله صور.
وتوضيح المقام : أنّ النقص الذي يمكن أن يتحقّق فيه الغشّ يتصوّر على وجوه ، لأنّ سببه إمّا يكون مزج المبيع بغير جنسه كاللبن بالماء أو بجنسه كالجيّد بالردي أو بغير المزج.
وهو قد يكون بعيب فيه أخفاه بإبداء وصف يستره ، أو عدم إظهاره
__________________
(1) الفقيه 3 : 172 770 ، الكافي 5 : 160 6 ، التهذيب 7 : 13 54 ووجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم في السند وهو إمامي ممدوح الوسائل 17 : 280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3.
(2) الكافي 5 : 160 4 ، التهذيب 7 : 12 51 ، الوسائل 17 : 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 7.
(3) الفقيه 3 : 173 776 ، 777 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.
(4) الفقيه 3 : 173 776 ، 777 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.
(5) الفقيه 3 : 173 775 ، الوسائل 17 : 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 6.
(6) عقاب الأعمال : 284 ، الوسائل 17 : 283 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 11.




