مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 445

غير مفيدة ، لأنّه لم يعرفه الناس.

الخامس : التظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه‌ ، لبعض الروايات ، ولتوقّف دفع الظلم المجوّز إجماعا عليه.

السادس : ما كان متعلّقه أعني المقول فيه غير معيّن‌ ، نحو : بعض الناس كذا ، و : بعض أهل البصرة كذا ، أو : رأيت شخصا كذا ، لعدم ظهور الأخبار الناهية في مثل ذلك ، وللإجماع ، ولورود مثله في كلمات الأطهار.

السابع : ما كان متعلّقه غير معروف عند السامع.

الثامن : ما كان متعلّقه غير محصور. وفي استثنائهما نظر ظاهر ، بل الحرمة فيهما أظهر.

التاسع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي‌ ، لعمل العلماء ، وأخبار التذكية المعارضة لمحرّمات الغيبة ، فيرجع إلى الأصل.

ومنه يعلم استثناء كلّ ما وردت في جوازه أو وجوبه حجّة خاصّة أو عامة مكافئة لأدلّة حرمة الغيبة ، كالاستفتاء ، ونصح المستشير ، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ ، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة وأمثالها.

ومنها : غشّ الناس‌ ، وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المنتهى التصريح به (1) ، للصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي صحيحة هشام بن سالم : « ليس من المسلمين من غشّهم » (2).

وصحيحة هشام بن الحكم كما في الفقيه وحسنته كما في‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 1012.

(2) الكافي 5 : 160 2 ، التهذيب 7 : 12 49 ، الوسائل 17 : 279 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 2.

الصفحة 160 من 445