وفي الأمالي عن الصادق 7 : « إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان » (1) ، إلى غير ذلك.
ومنها : البيع في الظلمة وموضع يستر فيه العيب ، لأنّه مظنّة ستر العيب ، ولصحيحة هشام : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ حرام » (2) ، وحملها على الكراهة لعدم كونه غشّا حقيقة ولا تدليسا ، فعلى المشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكّن من ملاحظته ، ولعدم القائل به من الأصحاب.
ومنها : تزيين متاعه بأن يظهر جيّده ويكتم رديّه ، بل ينبغي إظهار الكلّ ، لما مرّ ، ولما روي : « أنّ النبيّ 6 قال لفاعل ذلك : ما أراك إلاّ قد جمعت خيانة وغشّا للمسلمين » (3) ، والتقريب ما مرّ.
ومنها : الربح على المؤمن ، قالوا : إلاّ إذا كان شراؤه للتجارة أو يشتري بأكثر من مائة درهم.
لرواية سليمان بن صالح وأبي شبل : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » (4).
ولا يخفى أن فاعل قوله « يشتري » و : « يشتريه » يمكن أن يكون
__________________
(1) الأمالي : 390 6 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 6.
(2) الكافي 5 : 160 6 ، الفقيه 3 : 172 770 ، التهذيب 7 : 13 54 ، الوسائل 17 : 466 أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1.
(3) الكافي 5 : 161 7 ، التهذيب 7 : 13 55 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 8.
(4) الكافي 5 : 154 22 ، التهذيب 7 : 7 23 ، الاستبصار 3 : 69 232 ، الوسائل 17 : 396 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 1.




