مستحلاّ لما حرّمه الله تعالى » (1).
وفي خطبة النبيّ 6 : « معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراتهم » (2).
وفي رواية : « كذب من زعم أنّه ولد حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة » (3).
والمستفاد من إطلاق رواية السكوني وما بعدها وما في معناها وإن كان حرمة غيبة المخالف أيضا ، إلاّ أنّ صريح جماعة التخصيص بالمؤمن (4) ، بل نفى بعضهم الريب عنه (5) ، فتجوز غيبة المخالف ، وهو كذلك.
لصحيحة داود بن سرحان : « قال رسول الله 6 : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم ، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّموا من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » (6).
والوقيعة : الغيبة ، قال في مجمع البحرين : وقع في الناس وقيعة :
__________________
(1) الفقيه 4 : 8 1 ، الوسائل 12 : 282 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 13.
(2) الكافي 2 : 354 2 ، المحاسن : 104 83 ، عقاب الأعمال : 241 ، الوسائل 12 : 275 أبواب أحكام العشرة ب 150 ح 3 ، بتفاوت في الجميع.
(3) أمالي الصدوق : 174 9 ، الوسائل 12 : 283 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 16.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2 : 10 والعلامة في المنتهى 2 : 1013 والشهيد الثاني في المسالك 1 : 166.
(5) كما في الرياض 1 : 503.
(6) الكافي 2 : 375 4 ، الوسائل 16 : 267 أبواب الأمر والنهي ب 39 ح 1.




