مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 445

الفصل الثاني

فيما يكره ارتكابه‌

وهي أيضا أمور :

منها : عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا.

لإطلاق مرفوعة ابن عيسى : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » (1).

ورواية السكوني : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يبيعنّ ولا يشترينّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » (2) ، وهي وإن تضمّنت للأمر والنهي إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعيّن حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب.

ومنها : الحلف بالبيع والشراء بل مطلقا وإن صدق فيه‌ ، لما مرّ ، ولأنّه يذهب بالبركة ، كما نطقت به المستفيضة (3).

وروى الصدوق عن رسول الله 6 أنّه قال : « ويل لتجّار أمّتي من لا والله بلى والله » (4).

__________________

(1) الكافي 5 : 153 18 ، الوسائل 17 : 384 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 3.

(2) الكافي 5 : 150 2 ، الفقيه 3 : 120 515 ، التهذيب 7 : 6 18 ، المقنعة : 91 ، الوسائل 17 : 383 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2. وهو في الخصال 1 : 285 38.

(3) الوسائل 17 : 419 أبواب آداب التجارة ب 25.

(4) الفقيه 3 : 97 371 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 5.

الصفحة 15 من 445