مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 445

اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم.

وعلّل تارة بقصور الأخبار المطلقة سندا.

وأخرى بعدم صراحتها دلالة ، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.

وثالثة بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين قوله 7 في رواية ابن أبي يعفور : « ما أحبّ » الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا ، مع أنّ بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم ، كالأول والثالث ، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله : « لا » إنّه لا يحسن ، أو لا أحبّ.

وفي الأول : المنع ، كيف؟! وفيها الصحيح والموثّق والحسن ، مع أنّ بعد إطلاق الآية الثانية لا يضرّ ضعف سند الخبر.

وفي الثاني : عدم الدليل على هذا التقييد البعيد ، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.

وفي الثالث : بأنّ قوله : « ما أحبّ » ، لا تنافيه الحرمة لغة ، وظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع ، والأصل تأخّره ، مع أنّ مقتضى التعليل المعقّب له الحرمة ، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.

فالأولى أن يعلّل بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثّرة ، الواردة في الموارد العديدة في الحثّ على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودّتهم والاهتمام بأمورهم (1) ، المعاضدة بالكتاب (2) وبعمل كافّة الأصحاب.

__________________

(1) الوسائل 12 : 26 و 203 أبواب أحكام العشرة ب 14 و 122.

(2) المائدة : 2.

الصفحة 147 من 445