الحقيقيّة ، بل العرفيّة ، المتحقّقة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا ، سيّما مع حصول التراضي ، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.
ومع التشاحّ في درك الفضيلة ، قيل : يقدّم من بيده المكيال والميزان (1).
وهو لا يقطع التشاحّ إذا وقع في المباشرة.
وقيل : البائع ، لأنّ الوزن عليه (2).
وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.
وقيل بالقرعة (3).
ومنها : تقديم الاستخارة أي طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق ، وكونه سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، للأخبار وفتاوى الأصحاب.
وأمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل (4) فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه السكوني : « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه : : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو » (5).
__________________
(1) انظر الروضة 3 : 291 ، المفاتيح 3 : 20.
(2) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133.
(3) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133.
(4) الفقيه 3 : 122 530 ، الوسائل 17 : 455 أبواب آداب التجارة ب 45 ح 2.
(5) الفقيه 3 : 121 522 ، الوسائل 17 : 388 أبواب آداب التجارة ب 4 ح 3 ، والشكس : الاختلاف والتنازع مجمع البحرين 4 : 78.




