مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 445

الحقيقيّة ، بل العرفيّة ، المتحقّقة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا ، سيّما مع حصول التراضي ، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.

ومع التشاحّ في درك الفضيلة ، قيل : يقدّم من بيده المكيال والميزان (1).

وهو لا يقطع التشاحّ إذا وقع في المباشرة.

وقيل : البائع ، لأنّ الوزن عليه (2).

وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.

وقيل بالقرعة (3).

ومنها : تقديم الاستخارة أي طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق ، وكونه سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، للأخبار وفتاوى الأصحاب.

وأمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل (4) فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه السكوني : « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه : : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو » (5).

__________________

(1) انظر الروضة 3 : 291 ، المفاتيح 3 : 20.

(2) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133.

(3) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133.

(4) الفقيه 3 : 122 530 ، الوسائل 17 : 455 أبواب آداب التجارة ب 45 ح 2.

(5) الفقيه 3 : 121 522 ، الوسائل 17 : 388 أبواب آداب التجارة ب 4 ح 3 ، والشكس : الاختلاف والتنازع مجمع البحرين 4 : 78.

الصفحة 14 من 445