مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 445

وما روى الصدوق عن أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال : « ما أحبّ أن تأتيهم » (1) ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » (2).

ومنها : الشعبذة‌ ، قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (3). وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه (4).

ومنها : القيافة‌ ، قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي الدروس والتنقيح (5) وغيرهما (6) الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة (5) ، وفي الكفاية : لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة (7). فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها (8). وليس‌

__________________

(1) الخصال 1 : 19 68 ، الوسائل 17 : 149 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 2.

(2) مستطرفات السرائر : 83 ، الوسائل 17 : 150 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 3.

(3) كالشهيدين في الدروس 3 : 164 والروضة 3 : 215.

(4) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، وهو موجود في المنتهى 2 : 1014.

(5) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، التنقيح 2 : 13.

(6) كالمنتهى 2 : 1014 والرياض 1 : 503.

(7) التذكرة 1 : 582.

(8) الكفاية : 87.

(9) المسالك 1 : 166.

الصفحة 109 من 445