وفي رابعة : « من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل » (1).
وفي خامسة : « الساحر كافر » (2).
وظاهرها التحريم مطلقا.
وقد استثني السحر للتوقّي ودفع المتنبّي ، بل في الدروس والروضة (3) وغيرهما (4) : أنّه ربما وجب كفاية لذلك.
واستدلّوا عليه بضعف الروايات ، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.
وبقول الصادق 7 في رواية عيسى بن سيف بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج : « حلّ ولا تعقد » (5).
وروايتي العلل والعيون ، ففي الأولى : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » (6).
وفي الثانية : « كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون ، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبيّ من الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به
__________________
(1) التهذيب 10 : 147 586 ، الوسائل 28 : 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2.
(2) دعائم الإسلام 2 : 482 ، المستدرك 13 : 107 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 6.
(3) الدروس 3 : 164 ، الروضة 3 : 215.
(4) كالحدائق 18 : 171.
(5) الكافي 5 : 115 7 ، الفقيه 3 : 110 463 ، التهذيب 6 : 364 1043 ، الوسائل 17 : 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1 ، بتفاوت في السند.
(6) العلل : 546 ذ. ح 1 ، الوسائل 17 : 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3.




