مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 445

فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أنّ اللاّزم على فرض بقاء التعارض وعدم المرجّح الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر الرأس ، ولا بأس به.

وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟

الأقوى : نعم ، للأصل ، إلاّ إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم.

وأمّا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع ، وإلاّ ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم.

ومنها : السحر‌ ، والظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيّا أو تخيّليّا ، وفي كلام جماعة الإجماع عليه (1) ، بل نسب إلى شريعة الإسلام (2) ، وفي الخلاف بلا خلاف (3) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة :

ففي رواية : « ساحر المسلمين يقتل » ، وفيها : « السحر والشرك مقرونان » (4).

وفي أخرى : « يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه » (5).

وفي ثالثة : « حلّ دمه » (6).

__________________

(1) كالعلامة في المنتهى 2 : 1014 والسبزواري في الكفاية : 87.

(2) كما في الإيضاح 1 : 405 ، التنقيح 2 : 12.

(3) الخلاف 2 : 434.

(4) الكافي 7 : 260 1 ، الفقيه 3 : 371 1752 ، التهذيب 10 : 147 583 ، العلل : 546 1 ، الوسائل 17 : 146 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 2 وج 18 : 576 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1.

(5) الكافي 7 : 260 2 ، التهذيب 10 : 147 584 بتفاوت يسير ، الوسائل 28 : 366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3.

(6) التهذيب 10 : 147 585 ، الوسائل 28 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1.

الصفحة 103 من 445