مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 352

العدول بعد دخول مكّة كما قيل (1) ففيه :

أولا : أنّها غير المورد كما مرّ.

وثانيا : أنّها تفرّق بين المفرد والقارن ، والأصحاب لا يفرّقون بينهما في المضطرّ.

وثالثا : أنّ مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق ، فيجب التخصيص بالمتطوّع ، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى ، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر (2).

وعلى هذا ، فوظيفة المضطرّ إمّا تقديم العمرة المفردة كما احتمله بعضهم (3) ، أو تأخير الحجّ إلى القابل.

المسألة الرابعة : تشترط فيهما النيّة كما مرّ في المتعة ووقوعهما في أشهر الحجّ ، بالإجماعين (4) ، وعمومات الكتاب (5) والسنّة ، وخصوص بعض الصحاح (6). وأن يعقد إحرامهما من الميقات ، كما يأتي.

المسألة الخامسة : القارن كالمفرد على الأصحّ الأشهر إلاّ بسياق الهدي.

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها (7).

__________________

(1) الرياض 1 : 353.

(2) التبيان 2 : 159 ، الاقتصاد : 298 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، السرائر 1 : 520.

(3) كما في كشف اللثام 1 : 278 ، الرياض 1 : 353.

(4) كما في المعتبر 2 : 786 ، وحكاه في المدارك 7 : 191 ، الرياض 1 : 353.

(5) البقرة : 97.

(6) التهذيب 5 : 445 1550 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 1.

(7) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2.

الصفحة 98 من 352