الفصل الأوّل
في بيان ما يتعلّق بقسمي الحجّ
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حجّ الإفراد والقران فرض أهل مكّة ومن في حكمهم كما مرّ بالإجماع ، والأخبار المستفيضة جدّا (1) ، المتقدّم كثير منها.
المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع في حجّة الإسلام اختيارا على الحقّ المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار المعيّنة لهم غير التمتّع.
وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا (2).
لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله 6 ، إله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ » (3).
والروايات الواردة في أنّ للمفرد بعد دخول مكّة والطواف والسعي
__________________
(1) الوسائل 11 : 258 أبواب أقسام الحج ب 6.
(2) المبسوط 1 ب : 306 ، الخلاف 2 : 261 ، الجامع للشرائع : 179.
(3) التهذيب 5 : 33 100 ، الاستبصار 2 : 158 518 ، الوسائل 11 : 262 أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1.




