مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 352

حجّ بيت الله ، يجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه » (1).

وظاهر صحيحة الأعرج وإن كان الوجوب في حقّ الصرورة ، إلاّ أنّه حمل على الاستحباب أو شدّته ، للإجماع على انتفاء الوجوب.

لا للخبرين الأخيرين كما قيل (2) ، لأعمّية الاستحباب في الاصطلاح المتقدّم عن الوجوب.

بل يشعر بإرادته قوله : « يجب » أخيرا في الأخيرة ، ولو لا الأعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوّز به عنه ، كما قد يتجوّز بالوجوب عن الاستحباب.

ولو لا مظنّة الإجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنّا نقول بعدم استحبابه في حقّه مطلقا.

ويمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولا ، كما هو الغالب ، واحتمله بعض المتأخّرين ، حيث قال : كأنّ تكرير الدخول خلاف الأولى.

وهو كذلك ، لأنّه الظاهر من صحيحة حمّاد ، ورواية سليمان ، وعدم دخول رسول الله 6 فيه إلاّ مرّة ، كما في ذيل صحيحة ابن عمّار الآتية : « ولم يدخلها رسول الله 6 إلاّ يوم فتح مكّة » (3).

وفي الأخرى : « فإن النبيّ 6 لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة وصلّى ركعتين بين العمودين » (4).

__________________

(1) الفقيه 2 : 154 668 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 4.

(2) في الرياض 1 : 430.

(3) الكافي 4 : 528 3 ، التهذيب 5 : 276 945 ، الوسائل 13 : 275 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 279 953 ، الاستبصار 1 : 298 1101 ، الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة ب 17 ح 3.

الصفحة 80 من 352