مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 352

الصورة فيدخله ، وأمّا من حجّ فلا » (1).

لأنّ قوله : « فيدخله » يمكن أن يكون تأكّد الاستحباب ، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكّد ، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحيّة لمن حجّ ودخل أولا ، كما هو المتأكّد في حقّ الصرورة ، حيث إنّه لا يترجّح تكرار الدخول كما يأتي ، فيكون المعنى : وأمّا من حجّ ودخل فلا.

والاستحباب يعمّ الرجال والنساء.

لصحيحة ابن سنان : عن دخول النساء الكعبة ، قال : « ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل » (2).

وربّما يستفاد منها : أنّ استحباب الدخول في حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال.

ويتأكّد في حقّ الصرورة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، وصحيحة سعيد الأعرج : « لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » (3).

ومرسلة أبان : « يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » (4).

ورواية سليمان بن مهران ، وفيها : وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من حجّ؟ فقال : « لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 277 948 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 3.

(2) التهذيب 5 : 448 1561 ، الوسائل 13 : 283 أبواب مقدمات الطواف ب 41 ح 1.

(3) الكافي 4 : 529 6 ، التهذيب 5 : 277 947 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 1.

(4) الكافي 4 : 469 3 ، التهذيب 5 : 191 636 ، الوسائل 13 : 273 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 2.

الصفحة 79 من 352