مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 352

الفصل السابع

فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكّة من منى ،

ودخول الكعبة ، وطواف الوداع ، وما يتعلّق بذلك الباب‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو بقي على الحاجّ شي‌ء من المناسك الواجبة من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك ، وكان أخّره من بيتوتة منى وجب عليه العود إلى مكّة لإتمام المناسك إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.

ولو لم يبق عليه شي‌ء ، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.

للأصل ، ورواية السري : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال : « إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » (1).

نعم ، وقالوا : يستحبّ له العود لمكّة لوداع البيت ودخول الكعبة.

فإن أرادوا أنّ من لم يودّع البيت ولم يدخل الكعبة يستحبّ له العود لأجل ذلك.

فهو كذلك ، لاستحبابهما ، واستحباب مقدّمة المستحبّ ، ومرجعه إلى استحباب الأمرين ، ولا يكون العود إلى مكّة مستحبّا أصلا.

__________________

(1) الكافي 4 : 541 6 ، التهذيب 5 : 273 936 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 13 ح 1.

الصفحة 77 من 352