ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي (1) ، ومضمرة النخعي (2) ، بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.
ج : قال في المدارك : قد نصّ الأصحاب على أنّ الاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتّع أيضا ، لارتباطها بالحجّ ودخولها فيه ، والمسألة قويّة الإشكال (3). انتهى.
أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتّقاء يقوّي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (4) ، فهو الأقوى.
د : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتّقاء الصيد في حال الإحرام : قتله ، وبعدم اتّقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالصيد والنساء بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان (5).
أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختصّ بهما ، كما ذكره بعضهم (6) ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختصّ به. ولو لا الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.
ه : قال في المنتهى : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ
__________________
(1) الكافي 4 : 520 5 ، التهذيب 5 : 273 934 ، الوسائل 14 : 281 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 1.
(2) الكافي 4 : 521 8 ، التهذيب 5 : 273 935 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 2.
(3) المدارك 8 : 248.
(4) المسالك 1 : 126.
(5) المدارك 8 : 248.
(6) انظر الرياض 1 : 429.




