مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 352

فروع :

أ : من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر.

قيل : للمستفيضة من الصحاح وغيرها (1) ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة.

وصحيحة ابن عمّار : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » (2).

والخزّاز ، وفيها : « أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله ، فإنّ الله جلّ ثناؤه يقول ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) » إلى آخره (3).

وصحيحة الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، قال : « لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتى تزول الشمس » (4).

خلافا للمحكيّ عن التذكرة ، فقرّب استحباب التأخير إلى الزوال (5).

__________________

(1) الرياض 1 : 429.

(2) الكافي 4 : 520 3 ، الفقيه 2 : 287 1414 ، التهذيب 5 : 271 926 ، الاستبصار 2 : 300 1073 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3.

(3) الكافي 4 : 519 1 ، التهذيب 5 : 271 927 ، الاستبصار 2 : 300 1074 ، الوسائل 14 : 275 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4.

(4) الفقيه 2 : 288 1422 ، الوسائل 14 : 276 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6.

(5) التذكرة 1 : 394.

الصفحة 73 من 352