مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 352

ينقضي اليوم الثالث » (1).

ولمن اشترط في جوازه الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة مطلقا ، وهو الحلّي ، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر ، قال : وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.

إلاّ أنّ كلامه في الباب الذي بعده وهو باب النفر من منى يوافق المشهور ظاهرا ، قال : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير (2).

ولمن اشتراط فيه اتّقاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه ، وهو محكيّ عن ابن سعيد (3).

ولا دليل للقولين إلاّ نفي الخلاف في السرائر لأولهما.

وظاهر الآية ، ورواية سلام بن المستنير ، أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله تعالى عليه في إحرامه » (4) لثانيهما.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مجمل ، لعدم معلومية متعلّق الاتّقاء ، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدّم والمتأخّر وغفران الذنوب ، لا مورد الاتّقاء ، مع أنّه قد وردت في تفسيره معان متعدّدة في الأخبار (5).

ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.

__________________

(1) الفقيه 5 : 289 1424 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 5.

(2) السرائر 1 : 605 وفيه : .. في النفر الأول ، 612.

(3) الجامع للشرائع : 218.

(4) الفقيه 2 : 288 1416 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.

(5) الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11.

الصفحة 71 من 352