مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 352

ينفر في النفر الأول » (1).

ومفهوم الأخيرة وإن دلّ بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد ، ولكنّه يخصّ بمنطوق الروايات الاولى ، ولا يمكن العكس ، للإجماع. وكذا الكلام في مفهوم الاولى ومنطوق الأخيرة.

مع أنّه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين ، إذ ليس مقتضى المفهوم إلاّ كون النفر له ، وهو يتحقّق بكونه له في بعض الصوم ، فتأمّل.

خلافا لمن اشترط اتّقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ، حكي عن ظاهر الطبرسي (2).

لرواية حمّاد الثانية المتقدّمة.

ورواية ابن عمّار : من نفر في النفر الأول متى يحلّ له الصيد؟ قال : « إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » (3).

ولا دلالة لهما على مدّعاه ، بل يستفاد منهما استحباب الاتّقاء من الصيد لمن نفر في الأول إلى النفر الأخير.

كما تدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمّار : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) إلى آخره ، فقال : « يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير » (4).

والأخرى : « ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى‌

__________________

(1) الكافي 4 : 522 11 ، التهذيب 5 : 273 932 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 1.

(2) انظر مجمع البيان 1 : 299.

(3) التهذيب 5 : 491 1759 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 4.

(4) الفقيه 2 : 288 1415 ، الوسائل 14 : 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6.

الصفحة 70 من 352