مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 352

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة (1) ، ولا مستند له.

ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (2) ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه (3) ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى (4) وجمع آخر (5).

لمرسلة الفقيه (6) ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.

ورواية حمّاد بن عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد يعني : في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » (7).

والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » (8).

ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن‌

__________________

(1) الكافي في الفقه : 198.

(2) الذخيرة : 687.

(3) المفاتيح 1 : 380.

(4) المدارك 8 : 244 ، المنتهى 2 : 774.

(5) كالتذكرة 1 : 394 ، والرياض 14 : 429.

(6) الفقيه 2 : 289 1426 ، الوسائل 14 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 1.

(7) التهذيب 5 : 273 933 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 2.

(8) التهذيب 5 : 490 1758 ، الوسائل 14 : 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 3.

الصفحة 69 من 352