مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 352

وابن عمّار : « التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير » (1).

ورفاعة : عن الرجل يتعجّل في يومين من منى ، أيقطع التكبير؟ قال : « نعم ، بعد صلاة الغداة » (2).

المسألة الرابعة : يتخيّر الحاجّ بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجّة ، وأن يؤخّر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيا (3) ، كتابا ، وسنّة.

قال الله سبحانه ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (4) ، فسّره في الأخبار بالنفرين ، كما يأتي.

وفي صحيحة جميل : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمَّ يقيم بمكّة » (5).

إلى غير ذلك من الأخبار (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه.

__________________

(1) التهذيب 5 : 269 922 وفي الكافي 4 : 517 4 والوسائل 7 : 459 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4 : إلى صلاة العصر.

(2) التهذيب 5 : 487 1738 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 9.

(3) كما في المنتهى 2 : 775 ، المفاتيح 1 : 380 ، الرياض 1 : 429.

(4) البقرة : 203.

(5) الكافي 4 : 521 6 ، الفقيه 2 : 289 1425 ، التهذيب 5 : 274 938 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 1.

(6) كما في الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9.

الصفحة 68 من 352