الصومعة » (1).
وذكر بعضهم استحباب هذه الستّ أمام العود إلى مكّة (2) ، والرواية مطلقة ، فالأولى الإطلاق كما في السرائر (3).
ولو قيّدت المائة ركعة المتقدّمة بذلك لكان له وجه ، لقوله 7 : « قبل أن يخرج منه ».
المسألة الثالثة : يستحبّ التكبير أيّام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه (4) ، وقد مرّ في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفيّة التكبير.
ويستحبّ عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة أولها صلاة الظهر يوم النحر لمن لم يتعجّل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات مبدؤها ما ذكر لمن تعجّل ، كما صرّح في المستفيضة :
ففي صحيحة محمّد : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (5) ، قال : « التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 519 6 وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب 5 : 274 940 ، الوسائل 14 : 270 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 2.
(2) انظر القواعد : 91 ، المسالك 1 : 127 ، الحدائق 17 : 335 ، كشف اللثام 1 : 380.
(3) السرائر 1 : 613.
(4) كما في المبسوط 1 : 380 ، التنقيح 1 : 519.
(5) البقرة : 203.
(6) الكافي 4 : 516 1 ، التهذيب 3 : 139 312 ، الاستبصار 2 : 299 1068 ، الوسائل 14 : 271 أبواب العود إلى منى ب 8 ح 4 بتفاوت.




