الثالث فيهما.
وكذا تدلّ على الوقوف عندهما مضافة إلى الصحيحة رواية البزنطي (1) ، وصحيحة يعقوب بن شعيب : « قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة » ، قلت : هذا من السنّة؟ قال : « نعم » ، قلت : ما أقول إذا رميت؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » (2).
وتدلّ على الحكم الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها تخصّ سائر الأخبار الدالّة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا (3).
وعلى الثاني فيها : الشهرة ، وفعل النبيّ 6 ، كما ذكرهما في المنتهى (4) وغيره (5).
وعلى الثالث فيها : صحيحتا ابن عمّار وابن شعيب ، ورواية البزنطي المتقدّمة ، وغيرها.
ثمَّ سائر أحكام رمي الجمرات وكيفيّاتها الواجبة والمستحبّة كما مرّت في رمي جمرة العقبة.
__________________
(1) الكافي 4 : 478 7 ، التهذيب 5 : 197 656 ، قرب الإسناد : 359 1284 ، الوسائل 14 : 65 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 3.
(2) الكافي 4 : 481 2 ، التهذيب 5 : 261 889 ، قرب الوسائل 14 : 64 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 1 ، وأورد ذيلها في ص 67 ح 1.
(3) الوسائل 14 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12.
(4) المنتهى 2 : 773.
(5) كالتذكرة 1 : 377 ، والذخيرة : 663.




