مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 352

وفي الدليل نظر ، لأنّه يقتضي الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.

ويمكن الاستدلال بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.

وفيه أيضا تأمّل ، وفعله مع الإمكان أحوط.

المسألة الثانية عشرة : يستحبّ في رمي كلّ من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في رمي جمرة العقبة (1).

لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الأولى (2) ، المصرّحة بقوله : « قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ».

وفي رمي غير جمرة العقبة : رميها عن يسارها الذي هو يمين الرامي مستقبل القبلة ، والوقوف عندها بعد الفراغ ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ وآله 6 ، والدعاء ، والمسألة أن يتقبّل منك.

وفي جمرة العقبة : رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ.

وتدلّ على الحكم الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.

وصحيحة إسماعيل بن همام : « ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » (3).

وعلى الحكم الثاني فيهما : صحيحة ابن عمّار أيضا ، وكذا على الحكم‌

__________________

(1) راجع ج 12 : 279.

(2) في ص 43.

(3) الكافي 4 : 482 7 ، الوسائل 14 : 66 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5.

الصفحة 63 من 352