فروع :
أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز.
نعم ، يجب عليه لو أجّره لذلك.
وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟
لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مرّ.
نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.
ب : هل يجب حمل المعذور مع الإمكان (1) إلى الجمار ، ثمَّ يرمى عنه ، أو يستحبّ؟
ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمّنة له.
ج : هل يشترط إذن المرميّ عنه لو عقله ، أم لا؟
عن المبسوط : نعم (2).
وعن التحرير والمنتهى : لا (3) ، ( وهو الأظهر ) (4) ، للأصل ، والإطلاق.
د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء.
__________________
(1) في « ح » زيادة : ثمَّ المشي.
(2) المبسوط 1 : 380.
(3) التحرير 1 : 110 ، المنتهى 2 : 774.
(4) ما بين القوسين ليس في « س ».




