مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 352

فروع :

أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز.

نعم ، يجب عليه لو أجّره لذلك.

وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟

لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مرّ.

نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.

ب : هل يجب حمل المعذور مع الإمكان (1) إلى الجمار ، ثمَّ يرمى عنه ، أو يستحبّ؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمّنة له.

ج : هل يشترط إذن المرميّ عنه لو عقله ، أم لا؟

عن المبسوط : نعم (2).

وعن التحرير والمنتهى : لا (3) ، ( وهو الأظهر ) (4) ، للأصل ، والإطلاق.

د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء.

__________________

(1) في « ح » زيادة : ثمَّ المشي.

(2) المبسوط 1 : 380.

(3) التحرير 1 : 110 ، المنتهى 2 : 774.

(4) ما بين القوسين ليس في « س ».

الصفحة 62 من 352