عن واحدة ] (1) مشتبهة من الخمس.
ولو فاتته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ، لتعدّد الفائت بالأصالة.
ولو فاتته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كلّ واحدة مرتّبا ، لجواز التعدّد.
ولو كان الفائت أربعا ، استأنف (2). انتهى.
ولا بأس به ، وإن كان للتأمّل في بعض ما ذكره مجال.
وتدلّ على بعضها صحيحة ابن عمّار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » (3).
المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي كالمريض وعن الصبي غير المميّز ، وعن المغمى عليه ، بلا خلاف فيه يعرف.
للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز (4) ، والصحاح
__________________
(1) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(2) المدارك 8 : 236.
(3) الكافي 4 : 483 5 ، الفقيه 2 : 285 1399 ، التهذيب 5 : 266 907 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(4) الاولى : في التهذيب 5 : 123 400 ، الاستبصار 2 : 225 776 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 9.
الثانية في : التهذيب 5 : 123 402 ، الاستبصار 2 : 225 778 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10.




