سيّما بضميمة الإجماع المركّب كاف في إثبات المطلوب.
نعم ، يكره التأخير.
لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص (1).
وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.
المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » (2).
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين (3).
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » (4).
__________________
(1) النافع : 92 ، الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 767 ، الإرشاد 1 : 335 ، التحرير 1 : 109.
(2) التهذيب 5 : 250 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
(3) الكافي 4 : 511 1 ، التهذيب 5 : 250 849 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 1.
(4) الكافي 4 : 511 2 ، وفي التهذيب 5 : 251 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2 ، بتفاوت.




