مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 352

أيضا.

ولا يخفى أنّ الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصّت بالناسي أو الجاهل كأكثر الفتاوى إلاّ أنّ ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك ، بل صرّح به في المدارك (1) وغيره (2) ، ويمكن استفادته من بعض الإطلاقات ، ولا ريب أنّه أحوط ، ولا يختلّ بذلك إحلال حتى العامد.

وأمّا رواية ابن جبلة المتقدّمة في المسألة الأولى فشاذّة جدّا ، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.

المسألة التاسعة : ما مرّ كان حكم ترك رمي الجمار كلاّ ، وكذا ترك رمي جمار يوم ، بل رمي جمرة من جمار الكلّ ، أو جمار يوم ، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيّات ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، ولعلّه إجماعي ، ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة والآتية.

وكيف كان ، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.

والكلام في قضاء المتأخّرة كما مرّ في المسألة السابعة.

المسألة العاشرة : قال في المدارك : لو فاتته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان.

وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.

ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، لأنّ الفائت من واحدة [ ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض‌

__________________

(1) المدارك 8 : 238.

(2) كالحدائق 17 : 316 ، والرياض 1 : 429.

الصفحة 59 من 352