مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 352

عليه أن يرجع إلى منى ويأتي بما فات وجوبا ، لمطلقات الإعادة المذكورة ، وخصوص الصحاح ، كصحيحة ابن عمّار الثانية ، وقويّة عمر بن يزيد ، المتقدّمتين في المسألة الاولى.

وصحيحة ابن عمّار الأخرى : رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » (1).

والثالثة : رجل نسي رمي الجمار ، قال : « يرجع فيرميها » ، قلت : فإنّه نسيها حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : « ليس عليه أن يعيد » (2).

وغير القويّة من تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيّام التشريق وعدمه ، لكن قيّده غير واحد من الأصحاب منهم : الشيخ والفاضل (3) ، بل الأكثر كما قيل (4) بالأول ، بل عليه الإجماع عن الغنية (5) ، وهو الأظهر ، للقويّة المنجبرة ، التي هي أخصّ مطلقا من البواقي.

ومقتضى القويّة : أنّه لو فاته حتى مضت أيّام التشريق ، أو خرج من مكّة ولم يمكنه الرجوع في هذا العام ، تجب عليه الإعادة في العام القابل إن‌

__________________

(1) الكافي 4 : 484 1 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2.

(2) التهذيب 5 : 264 899 ، الاستبصار 2 : 297 1059 ، الوسائل 14 : 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 3.

(3) الشيخ في التهذيب 5 : 522 ، الفاضل في المنتهى 2 : 774.

(4) الرياض 1 : 428.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

الصفحة 57 من 352