مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 352

ووجوب أصل القضاء وإن ثبت ممّا يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكّة أو مضيّ أيّام التشريق ، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعلّه الإجماع البسيط أو المركّب ، وإلاّ فلا شي‌ء من الأخبار يدلّ عليه ، وكذا لو تركها من غير نسيان ، من عذر أو جهل أو عمد.

ثمَّ إنّهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثمَّ وظيفة اليوم ، بل قالوا : لو فاته يومين بدأ بالأول ثمَّ الثاني ثمَّ الثالث.

واستدلّوا عليه بالإجماع المحكيّ في الخلاف (1).

وبتقدّم السبب.

وبالاحتياط.

وبصحيحة ابن سنان.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : ضعيف في الغاية ، لمنع اقتضاء تقدّم السبب لتقديم المسبّب.

والثالث : ليس بواجب.

والرابع : كان حسنا لو لا تقييد الأمر فيه بما بعده ، فإنّه غير واجب قطعا ، للأصل ، وظاهر الإجماع كما قيل أيضا (2) ، والحكم في بعض الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح ، فإن ثبت الإجماع على وجوب الترتيب ، وإلاّ فالأصل يقتضي عدمه ، ولكن لا شكّ في رجحانه ، بل كونه أحوط.

المسألة الثامنة : لو نسي رمي الجمار حتى نفر ودخل مكّة وجب‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 356.

(2) انظر المفاتيح 1 : 379 ، الرياض 1 : 428.

الصفحة 56 من 352