مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 352

ومقتضى إطلاق كثير من النصوص : عدم الفرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر وإن اختصّ بعضها الوارد في جمرة العقبة بالليل المتقدّم.

وقيل : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلا : رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنّه أولى من الترك أو التأخّر (1). انتهى. ولا بأس به.

المسألة السادسة : ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيّد والإسكافي والعماني والحلبي والحلّي والفاضلين (2) ، وغيرهم (3) ، بل هو المشهور ، كما صرّح به غير واحد (4).

لصحاح : صفوان ، ومنصور ، وزرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة.

وصحيحة أخرى لمنصور : « ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » (5).

ومرسلة الفقيه ، وفيها : فقلت : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في‌

__________________

(1) المدارك 8 : 233.

(2) النهاية : 266 ، المبسوط 1 : 378 ، السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 310 ، الحلبي في الكافي : 199 ، الحلي في السرائر 1 : 605 و 609 ، المحقق في النافع : 97 ، والشرائع 1 : 275 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 732.

(3) كالدروس 1 : 429 ، والمفاتيح 1 : 379.

(4) انظر المسالك 1 : 126 ، المدارك 8 : 230 ، الرياض 1 : 427.

(5) الكافي 4 : 481 4 ، الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 6 وفيهما : رمي الجمار ..

الصفحة 52 من 352