مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 352

وموثّقته الأخرى في الثلاثة (1) ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين (2) ، ورواية عليّ بن حمزة المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى في الأول والمرأة (3) ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به.

واستثني في الشرائع والإرشاد (4) وغيرهما (5) : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف (6) ، وفي شرحه : الاتّفاق على استثنائه.

واستدلّ له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر ».

ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.

__________________

(1) التهذيب 5 : 263 896 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2.

(2) الفقيه 2 : 286 1403 ، الوسائل 14 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.

(3) الكافي 4 : 474 4 ، التهذيب 5 : 194 644 ، الاستبصار 2 : 256 904 ، الوسائل 14 : 53 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.

(4) الشرائع 1 : 275 ، الإرشاد 1 : 336.

(5) انظر الخلاف 2 : 345 ، القواعد 1 : 90 ، الدروس 1 : 429.

(6) المفاتيح 1 : 379.

الصفحة 51 من 352