وموثّقته الأخرى في الثلاثة (1) ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين (2) ، ورواية عليّ بن حمزة المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى في الأول والمرأة (3) ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به.
واستثني في الشرائع والإرشاد (4) وغيرهما (5) : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف (6) ، وفي شرحه : الاتّفاق على استثنائه.
واستدلّ له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر ».
ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.
__________________
(1) التهذيب 5 : 263 896 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2.
(2) الفقيه 2 : 286 1403 ، الوسائل 14 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.
(3) الكافي 4 : 474 4 ، التهذيب 5 : 194 644 ، الاستبصار 2 : 256 904 ، الوسائل 14 : 53 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.
(4) الشرائع 1 : 275 ، الإرشاد 1 : 336.
(5) انظر الخلاف 2 : 345 ، القواعد 1 : 90 ، الدروس 1 : 429.
(6) المفاتيح 1 : 379.




