وغير ذلك.
المؤيّدة جميعا بما يأتي من التعبير ب : رمي الخائف والمريض ونحوهما ليلا بالترخّص ، ومن تعليق الرمي في الليل بالخوف ونحوه ، كما يأتي.
ولا تنافيه رواية عليّ بن عطيّة : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، وكان هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أيّ شيء أحدثنا في حجّتنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى 7 وقد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام (1).
لأنّ رميه 7 كان بعد طلوع الفجر ، مع أنّه قضية في واقعة ، فلعلّه 7 كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر.
هذا في غير المعذور.
وأمّا المعذور كالخائف ، والراعي ، والعبد الذي لا يملك من أمره شيئا ، والمدين ، والحاطبة فيجوز لهم الرمي ليلا ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما صرّح بعضهم أيضا (2) ، بل بالاتّفاق كبعض آخر (3).
للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحتي زرارة ومحمّد (4) وابن سنان (5) في الأول ، ورواية أبي بصير في الثاني (6) ، وموثّقة سماعة في الثانيين (7) ،
__________________
(1) التهذيب 5 : 263 897 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 3.
(2) المفاتيح 1 : 379 ، كشف اللثام 1 : 379 ، الرياض 1 : 428.
(3) انظر الخلاف 2 : 345 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.
(4) الكافي 4 : 485 4 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4.
(5) التهذيب 5 : 263 895 ، الوسائل 14 : 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 1.
(6) الكافي 4 : 481 6 ، الوسائل 14 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 6.
(7) الكافي 4 : 485 5 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 5.




