مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 352

والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » (1).

وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.

خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي (2) ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.

ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.

مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.

المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل (3).

لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) (4).

والأصل.

والإطلاقات.

وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع

__________________

(1) الفقيه 2 : 245 1174 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3.

(2) الشرائع 1 : 265 ، الذخيرة : 685 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، الكافي : 195.

(3) مفاتيح الشرائع 1 : 363.

(4) البقرة : 197.

الصفحة 5 من 352